المقداد السيوري

436

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو شهدا بأنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه . ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : للولي قتل المقر ، ثم لا سبيل على المشهود عليه . وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية . وفي قتلهما اشكال ، لانتفاء العلم بالشركة ، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، لكن الرواية من المشاهير .

--> ( 1 ) الكافي 7 / 290 ، التهذيب 10 / 172 .